- اشارة
- [تتمة كتاب الطهارة]
- كلمة المؤلف
- [تتمة فصل في المطهّرات]
- اشارة
- [ (الثامن): الإسلام]
- [التاسع: التبعيّة]
- اشارة
- [ (أحدها): تبعيّة فضلات الكافر المتصلة ببدنه]
- [ (الثاني): تبعية ولد الكافر له في الإسلام]
- [ (الثالث): تبعيّة الأسير للمسلم الذي أسره]
- [ (الرابع): تبعيّة ظرف الخمر له]
- [ (الخامس): آلات تغسيل الميّت]
- [ (السادس): تبعيّة أطراف البئر]
- [ (السابع): تبعيّة الآلات المعمولة في طبخ العصير]
- [ (الثامن): يد الغاسل، و آلات الغسل في تطهير النجاسات]
- [ (التاسع): تبعيّة ما يجعل مع العنب أو التّمر للتخليل كالخيار]
- [ (العاشر) من المطهرات: زوال عين النجاسة، أو المتنجس عن جسد الحيوان غير الإنسان]
- [ (الحادي عشر): استبراء الحيوان الجلّال]
- [ (الثاني عشر): حجر الاستنجاء، على التفصيل الآتي]
- [ (الثالث عشر): خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف]
- [ (الرابع عشر): نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر على القول بنجاستها، و وجوب نزحها]
- [ (الخامس عشر): تيمم الميت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء]
- [ (السادس عشر): الاستبراء بالخرطات بعد البول و بالبول بعد خروج المني]
- [ (السابع عشر): زوال التغير في الجاري، و البئر]
- [ (الثامن عشر): غيبة المسلم]
- أقوال أخر مردودة في المطهرات
- اشارة
- [ (مسألة 1) ليس (1) من المطهّرات الغسل بالماء المضاف]
- [ (مسألة 2): يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية]
- [ (مسألة 3) ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية]
- [ (مسألة 4) ما عدا الكلب و الخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية]
- [ (مسألة 5) يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد]
- [فصل طرق ثبوت الطهارة]
- اشارة
- [و طريق الثبوت أمور]
- [ (مسألة 1): إذا تعارض البيّنتان، أو إخبار صاحبي اليد في التطهير و عدمه تساقطا]
- [ (مسألة 2): إذا علم بنجاسة شيئين، فقامت البيّنة على تطهير أحدهما غير المعيّن]
- [ (مسألة 3) إذا شك بعد التطهير و علمه بالطهارة، في أنه هل أزال العين أم لا؟]
- [ (مسألة 4): إذا علم بنجاسة شيء، و شك في أن لها عينا أم لا؟]
- [ (مسألة 5): الوسواسى يرجع في التطهير الى المتعارف]
- [فصل في حكم الأواني]
- اشارة
- [ (مسألة 1) لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين، أو الميتة]
- [ (مسألة 2) أواني المشركين و سائر الكفار محكومة بالطهارة]
- [ (مسألة 3): يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها]
- [ (مسألة 4) يحرم استعمال أواني الذهب و الفضّة في الأكل و الشرب]
- [ (مسألة 5): الصفر أو غيره الملبّس بأحدهما يحرم استعماله]
- [ (مسألة 6): لا بأس بالمفضّض و المطلي و المموّه بأحدهما]
- [ (مسألة 7): لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما]
- [ (مسألة 8): يحرم ما كان ممتزجا منهما]
- [ (مسألة 9): لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما]
- [ (مسألة 10): الظاهر أن المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس، و الكوز]
- [ (مسألة 11): لا فرق في حرمة الأكل و الشرب من آنية الذهب، و الفضة]
- [ (مسألة 12): حكم الشرب من القوري الذهبي]
- [ (مسألة 13): إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما]
- [ (مسألة 14): إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين]
- [ (مسألة 15): لا فرق في الذهب و الفضة بين الجيّد منها و الردىّ و المعدنى و المصنوعى]
- [ (مسألة 16): إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضّة مع الجهل بالحكم]
- [ (مسألة 17): الأواني من غير الجنسين لا مانع منها]
- [ (مسألة 18): الذهب المعروف بالفرنكى لا بأس]
- [ (مسألة 19): إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة]
- [ (مسألة 20): إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما]
- [ (مسألة 21): يحرم اجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما]
- [ (مسألة 22): يجب على صاحبهما كسرهما]
- [ (مسألة 23): إذا شك في آنية أنها من أحدهما أم لا،]
فقه الشيعة - كتاب الطهارة المجلد 6
اشارة
پديدآورنده(شخص) خوئی، ابوالقاسم، 1287 - ، شارح
عنوان فقه الشیعه
تکرار نام پديدآور [شارح] ابوالقاسم الموسوی الخوئی
مشخصات نشر ..140ق. = 136 -مؤسسه آفاق ([بی جا: نبکوئن)]).
مشخصات ظاهري ج.نمونه
مندرجات ج.. کتاب الطهاره
يادداشت این کتاب بخش الطهاره از کتاب عروه الوثقی محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی است
يادداشت فهرستنویسی براساس جلد پنجم:1410 ق. =1368
يادداشت کتابنامه به صورت زیرنویس
موضوع یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم،1247 ؟ -1337 . عروه الوثقی
موضوع اصول فقه شیعه
شناسه افزوده (شخص) یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم،1247 ؟ -1337 . عروه الوثقی. شرح
شناسه افزوده (شخص) موسوی خلخالی، محمدمهدی، گردآورنده
رده کنگره BP،183/5،/ی4ع402،1374
رده ديوئي 297/342
شماره مدرک م69-1589
[تتمة كتاب الطهارة]
كلمة المؤلف
______________________________
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد للّه تعالى على نعمه و آلائه، و الصلاة و السلام على محمد سيد رسله و أنبيائه و آله الطّيبين الطاهرين خير بريّته.
و بعد إني أضع بين يدي طلاب العلوم الدينيّة في الحوزات العلميّة «الجزء السادس» من «دروس في فقه الشيعة» معتذرا من تأخير طبعه مع كثرة المراجعين من الطّلاب و العلماء الأعاظم لمتابعة طبع مجلدات هذا الكتاب، و لكن العوائق تحول دون ذلك، و أسأله تعالى ان يوفقني الى إعداد بقية أجزاء هذه الموسوعة، و لا يخفى على إخواننا ان هذه الدراسات هي حصيلة الحوزة العلمية في النجف الأشرف التي كانت و لا تزال معقلا للإلهام العلمي منذ زمن طويل زهاء ألف سنة، و توالى عليها العلماء الأعلام تدعيما و تعليما في آفاقها الرحبة مستمدين من بركة سيدنا و مولانا أبي الأئمة الأطهار باب مدينة علم الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السّلام و كان ذلك خير عون لهم في تشييد